جمعية راصد لحقوق الإنسان
  • الرئيسية

  • من نحن

    • التعريف بالجمعية

    • المكتب الإداري التنفيذي

    • النظام الأساسي والداخلي

    • للإنضمام للجمعية

    • تبرع للجمعية

    • للإتصال بنا

  • نشاطات الجمعية

  • بيانات وتقارير الجمعية

  • أرسل شكواك لنا

جمعية راصد لحقوق الإنسان

جمعية راصد لحقوق الإنسان

  • الرئيسية

  • من نحن

    • التعريف بالجمعية

    • المكتب الإداري التنفيذي

    • النظام الأساسي والداخلي

    • للإنضمام للجمعية

    • تبرع للجمعية

    • للإتصال بنا

  • نشاطات الجمعية

  • بيانات وتقارير الجمعية

  • أرسل شكواك لنا

009613885410 info@rassed-lb.org
25/07/2026
  • تقارير واخبار حقوقية

  • أراء ومقالات

  • حملات المناصرة

  • دراسات وابحاث

  • قضايا

دراسات وابحاث

بحث قانوني: هل لرؤساء الدول حصانة ضد المحاكمة؟

بحث قانوني: هل لرؤساء الدول حصانة ضد المحاكمة؟

بحث قانوني: هل لرؤساء الدول حصانة ضد المحاكمة؟

من إعداد : الدكتور// السيد مصطفى أحمد أبو الخير

رئيس المجلس الإستشاري لجمعية راصد لحقوق الانسان

الأستاذ في القانون الدولي العام

ما إن أندلعت شرارة الثورات العربية فى تونس ومصر وليبيا واليمن وسوريا، حتى قابلها حكام هذه الدول بالاستخدام المفرض للقوة دون سند من القانون سواء الدولى أو الوطنى، رغم أن كافة الدساتير فى العالم ومنها الدول السابقة تؤكد على أن الشعب صاحب ومالك السيادة، لذلك يحق لشعوب هذه الدول سحب السيادة من الحكومات التى اصبحت حكومات احتلال بكل ما يحمل المصطلح من معانى، لذلك تكون لهذه الثورات أساس فى الدساتير وفى القانون الدولى طبقا لمبدأ حق الشعوب فى تقرير مصيرها، وهو مبدأ مستقر وعام من مبادئ القانون الدولى، لا يجوز مخالفتها ولا الاتفاق على مخالفتها من أى شخص من أشخاص القانون الدولى، وهذا المبدأ وارد فى كافة مواثيق المنظمات الدولية العالمية والإقليمية وعلى رأسها ميثاق الأمم المتحدة فى المادتين الأولى الفقرة الثانية والمادة الخامسة والخمسين.

وقد منحت التشريعات الوطنية لرؤساء الدول بعض الحصانات المرتبطة بعملهم حتى يتمكنوا من أداء واجبهم ومسئوليتهم على أكمل وجه، ولكن هذه الحصانة لا تمتد ولا تنطبق على حالات الثورات العرببة لأن هذه الثورات استخداما لحق الشعوب فى تقرير مصيرها، ولحقها الدستورى، لذلك لا يجوز استخدام القوة ضدها، لأنه يشكل جريمة إبادة جماعية وجرائم ضد البشرية طبقا للقانون الدولى الجنائى، وقد أنتهى عهد تقديس الحكام ووضعهم فوق القانون، فالكل الآن أصبح يخضع للقانون والمسائلة القانونية، وقد أتفق الفقه الدولى والقضاء الدولى على ذلك.

وقد أكدت ذلك العديد من الاتفاقيات الدولية منها ما صدر عن المعهد الدولي لحقوق الانسان في مؤتمره المنعقد في همبورغ عام 1891م، ومؤتمره المنعقد في اكس أون بروفانس لعام 1954م، ومؤتمره المنعقد في بال عام 1991م، وقد اتفقوا على أنه لا يتمتع رئيس الدولة، وان كان يمارس مهماته الرئاسية، وقت حصول المحاكمة أو عند صدور الحكم الجنائي بحقه، بأي حصانة جنائية في وجه المحاكم الجنائية الدولية، وقد نصت المادة (7) من النظام الأساسي لمحكمة نورمبرغ على «أن المركز الرسمي للمتهمين سواء بصفة رؤساء دول ام بصفة موظفين كبار لن يؤخذ بعين الاعتبار كعذر او كسبب مخفف للعقوبة». وأيضا قرار مؤتمر المعهد الدولي لحقوق الانسان التابع للأمم المتحدة، المنعقد في العام 2001 في فانكوفير فالمادة (11) منه تفيد بأن هذه الحصانة لا يصلح الدفع بها، ولا يمكن فى الموجبات المستقاة من ميثاق الأمم المتحدة. والموجبات المنصوص عليها في المحاكم الجزائية الدولية الخاصة والمحكمة الجزائية الدولية الدائمة، وتضيف المادة ذاتها بأن حصانة الرئيس الجنائية لا تحميه من المحاكمة أمام المحاكم الجنائية الدولية ولا يمكن الدفع بها في وجه اختصاص هذه المحاكم على أنواعها. كما لا يمكن الدفع بها لمنع تطبيق القواعد والأصول المتعلقة بمحاكمة الجرائم الدولية اي الجرائم التي تحمل اعتداء على الأمن والسلم الدوليين.

كما نصت معاهدة فرساي الموقعة في العام 1919م على أن حصانة رؤساء الدول ليست حصانة مطلقة، وهي تسقط اذا ما وجّهت الى الرئيس القائم بوظائفه تهما بارتكاب جرائم دولية. وقد نصت على ذلك المحاكم الجنائية الدولية الخاصة، وقد درجت المحاكم الجنائية الدولية في كل من يوغسلافيا وراوند على تقرير هذا المبدأ في النظام الأساسي لكل منها، فقد نصت المادة (28) من النظام الأساسي لمحكمة يوغسلافيا عام 1993م على انه «لا يعفي المنصب الرسمي للمتهم سواء أكان رئيس دولة ام حكومة ام مسؤولا حكوميا، هذا الشخص من المسؤولية الجنائية او يخفف من العقوبة». وتمت محاكمة الرئيس اليوغسلافي السابق، والذي توفى لاحقاً في السجن، امام هذه المحكمة، كما أكدت محكمة راوندا لعام 1994م المبدأ ذاته في المادة (27) من نظامها الأساسي.

بقيام المحكمة الجنائية الدولية أستقرفي القانون الدولي الجنائي مبدأ عدم الاعتداد بالحصانة في الجرائم الدولية. فقد نصت المادة (27) من نظامها الأساسي على انه(1ـ يطبق هذا النظام الأساسي على جميع الأشخاص بصورة متساوية دون تمييز بسبب الصفة الرسمية، وبوجه خاص فإن الصفة الرسمية للشخص، سواء أكان رئيساً لدولة ام حكومة ام عضوا في حكومة ام برلمان ام ممثلا منتخبا ام موظفا حكوميا، لا تعفيه بأي حال من الأحوال من المسؤولية الجنائية بموجب هذا النظام الأساسي. كما انها لا تشكل في حد ذاتها سببا لتخفيف العقوبة. 2ـ لا تحول الحصانات او القواعد الإجرائية الخاصة التي قد ترتبط بالصفة الرسمية للشخص، سواء أكانت في إطار القوانين الوطنية ام الدولية دون ممارسة المحكمة اختصاصها على هذا الشخص.).

أما عن المحاكم المختصة بمحاكمة روؤساء الدول، فالقضاء الوطنى هو الأساس طبقا لمبدأ التكامل الوارد فى ديباجة النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية والمادة الأولى منه، ولا يآتى دور القضاء الدولى إلا فى حالتين الأولى رفض القضاء الوطنى المحاكمة، والثانية فى حالة أنهيار النظام القضائى فى الدولة بحيث لا يتمكن القضاء من ممارسة عمله، ولكن ذلك لا يمنع من تطبيق الاتفاقيات الدولية التى جرمت هذه الأفعال أمام القضاء الوطنى، خاصة وأن الدستور المصرى نص فى المادة (151) منه على أن الاتفاقيات الدولية بعد التصديق عليها وموافقة مجلس الشعب عليها تصبح بمثابة قانون وطنى.

ويمكن محاكمة حكام دول الثورات العربية أمام المحاكم الدولية بأنواعها الثلاث، وهى أما المحكمة الجنائية الدولية بالتصديق على نظامها الأساسى، أو أمام محاكم جنائية دولية خاصة يشكلها مجلس الأمن كما فى رواندا ويوغسلافيا، أو أمام محاكم جنائية ذات طابع دولى، تتكون من قضاة الدولة بالإضافة إلى قضاة دوليين، مثل محاكمة قتلة الحريري بلبنان.

على ذلك يمكن محاكمة روؤساء دول مصر وتونس واليمن على الجرائم التى ارتبكوها بحق شعوبهم سواء القتل أو الفساد المالى والسياسى طبقا للنظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام 2005م، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة لعام 2000م، أمام القضاء الوطنى أو القضاء الدولى الجنائى.

لذلك فإن الاتفاقيات التى تنص على حصانة رئيس تعتبر باطلة بطلانا مطلقا ولا يجوز الاخذ بها لأنها تخالف قاعدة من قواعد القانون الدولى، ولذلك فهى فى حكم القانون الدولى منعدمة أى لا يترتب عليها القانون الدولى اى آثار قانونية ولا حجة لها أمام القضاء الدولى والقضاء الوطنى، لذلك ما يشترطه الرئيس اليمنى باطل ومنعدم ولا حجة له، وكذلك ما تفعله الولايات المتحدة من عقد اتفاقيات تنص على حصانة جنودها تأخذ نفس حكم العدم والبطلان المطلق.

الإعلام المركزي

25/1/2012

  • X
  • فيسبوك
  • لينكدإن
  • جيميل
  • واتساب
  • تليجرام
  • Twitter
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Telegram Broadcast
  • WhatsApp
  • TikTok
جميع الحقوق محفوظة "جمعية راصد لحقوق الانسان " @2024 يمكنكم التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني info@rassed-lb.org
  • X
  • فيسبوك
  • لينكدإن
  • جيميل
  • واتساب
  • تليجرام