
الجمعية المسماة: جمعية راصد لحقوق الإنسان
Monitor Association for Human Rights
1. تأسست في الجمهورية اللبنانية جمعية تدعى : ” جمعية راصد لحقوق الإنسان” المدعاة سابقاً ((الجمعية الفلسطينية لحقوق الإنسان- راصد)) ، بتاريخ 28/ أيلول / 2005، وهي جمعية محلية غير حكومية وغير سياسية محايدة ولا تتوخى للربح وتتخذ من لبنان مقراً رئيساً لها.
2. مقر الجمعية الرئيسي في لبنان، ويحق لها أن تفتتح مكاتب و فروعاً في كافة المحافظات والمناطق اللبنانية.
3. كما يحق للجمعية أن يكون لها مكاتب إقليمية و فرعية في أي دولة غير لبنان، وترخص حسب نظام الدولة التي تنشط على اراضيها .
المادة الثانية :
المركز الرئيس للجمعية : لبنان – محافظة الجنوب ، مدينة صيدا. مدينة النبطية .
وسائل اتصال:
البريد الكتروني العام info@rassed-lb.org :
مكتب لبنان: Lebanon@rassed-lb.org
الموقع الالكتروني : www.rassed-lb.org
المادة الثالثة : أهداف الجمعية :
1. الدفاع عن حقوق الفئات المهمشة و دعمها و تقديم المساعدة اللازمة لها بكافة الطرق القانونية الممكنة.
2. نشر الوعي وثقافة حقوق الإنسان ولا سيما ( حقوق الطفل، المرأة، اللاجئ، العمال ، المهاجرين، إلخ…) وتكريس وتعميق الفهم الديمقراطي وتوعية المجتمع ولا سيما الفئات الشعبية المهمشة، بحقوقها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية، وحقوق المواطنة وكافة الحقوق التي تكفلها المواثيق والقوانين الدولية.
3. دعم المبادئ العالمية لحقوق الإنسان كما ترسخت في كافة الاتفاقيات الدولية، لا سيما كما وردت في الشرعة العالمية لحقوق الإنسان وإتفاقيات جنيف وإعلان برشلونة وكافة الاتفاقيات والبروتوكولات والصكوك الدولية التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، ونشر الوعي بهذه المبادئ في أوساط الرأي العام، وفي المناطق التي ينشط فيها أعضاء الجمعية.
4. دعم وتنسيق الجهود في مجال تعزيز مبادئ حقوق الإنسان ومناصرة حكم القانون، و المساواة بين الرجال والنساء، والدفاع عنها .
5. التعاون و التنسيق مع مؤسسات حقوق الإنسان و كافة مؤسسات المجتمع المدني على المستوى المحلي، الإقليمي و الدولي، بما يساهم في إعلاء شأن الإنسان و حقوقه ومقاومة كل أشكال العنصرية و التطرف .
الجمعية المسماة: جمعية راصد لحقوق الإنسان
Monitor Association for Human Rights
تتألف الهيئة العامة (الجمعية العمومية) من كافة الأعضاء المنتسبين للجمعية و المستوفين للشروط وفقاً لأنظمة الجمعية و القوانين النافذة وأينما وجدوا وأينما كانوا، وتتألف الجمعية من هيئتين: الهيئة العامة (الجمعية العمومية) ومجلس الإدارة (المكتب الإداري التنفيذي) الذي ينتخب من الهيئة العامة ويقوم بتمثيلها في إدارة الجمعية من خلال القيام بمهام السكرتارية التنفيذية، وفقاً لأنظمة الجمعية وضمن القوانين المرعية .
المادة الثانية :
تعقد الهيئة العامة اجتماعاتها الدورية كل سنة وتنتخب مجلس للإدارة كل ثلاث سنوات ولها أن تعقد اجتماعات استثنائية بدعوة من الرئيس إذا طلب ذلك مجلس الإدارة أو بدعوة موقعة من ثلثي أعضاء الهيئة العامة .
المادة الثالثة :الصلاحيات المحددة للهيئة العامة (الجمعية العمومية):
• الهيئة العامة (الجمعية العمومية) هي السلطة التشريعية في الجمعية وذلك ضمن حدود القانون الذي ينطبق على الجمعية ويشغلها ولها سلطة القيام بما يلي :
1. الاستماع إلى التقارير المقدمة من مجلس الإدارة ومناقشة الأعمال المنجزة وإبداء الرأي بشأنها والتحقق من أن نشاطات الجمعية تتلائم مع أهداف الجمعية ونظامها الأساسي.
2. مناقشة موازنة الجمعية وإقرار الحساب القطعي للسنة المالية المنصرمة.
3. النظر في أي استئناف مقدم ضد قرارات مجلس الإدارة وإصدار القرار النهائي.
4. النظر بقرارات تعليق العضوية وإبداء الرأي الأخير بها عبر التصويت
5. إقرار أي تعديلات على النظامين الداخلي والأساسي.
المادة الرابعة : مجلس الإدارة (المكتب الإداري التنفيذي):
يتألف مجلس الإدارة (المكتب الإداري التنفيذي) من 9 تسعة أعضاء ، تنتخبهم الهيئة العامة (الجمعية العمومية) بالاقتراع السري أو بالتصويت أو بالتوافق الكامل، ويشترط لإكمال نصاب جلسة الانتخاب حضور أكثر من نصف أعضاء الهيئة العامة، ومدة مجلس الإدارة 3 ثلاث سنوات قابلة للتجديد عبر إعادة الإنتخاب مرة واحدة فقط .